الشيخ الكليني
229
الكافي ( دار الحديث )
4164 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الْمَرْأَةُ تَرَى الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً « 1 » ؟ قَالَ : « تَدَعُ الصَّلَاةَ » . « 2 » قُلْتُ : فَإِنَّهَا تَرَى الطُّهْرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً « 3 » ؟ قَالَ : « تُصَلِّي » . قُلْتُ : فَإِنَّهَا تَرَى الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً « 4 » ؟ قَالَ : « تَدَعُ الصَّلَاةَ » . قُلْتُ : فَإِنَّهَا تَرَى الطُّهْرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً « 5 » ؟ قَالَ : « تُصَلِّي » . قُلْتُ : فَإِنَّهَا تَرَى الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً ؟ قَالَ : « تَدَعُ الصَّلَاةَ « 6 » ، تَصْنَعُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ شَهْرٍ ، فَإِذَا « 7 » انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا ، وَإِلَّا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ » . « 8 » 4165 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
--> ( 1 ) في « جس » وحاشية « بث » والاستبصار : + « أيّام » . ( 2 ) في مرآة العقول ، ج 13 ، ص 210 : « الحديث الثاني . . . هو مخالف لما أجمعوا عليه من كون أقلّ الطهر عشرة ، ويمكن أن يكون المراد أنّها ترى الدم بصفة الاستحاضة ثلاثة أو أربعة في ضمن العشرة التي هي أيّام الطهر ، لا متّصلًا بما رأته في الثلاثة أو الأربعة بصفة الحيض ، وإن كان بعيداً جدّاً ، والظاهر أنّ هذا حكم المبتدأة في الشهر الأوّل ، كما ذهب إليه بعض الأصحاب والعمومات مخصّصة به » . ( 3 ) في « جس » والاستبصار : + « أيّام » . ( 4 ) في « جس » والتهذيب ، ح 1179 : + « أيّام » . ( 5 ) في التهذيب ، ح 1179 والاستبصار : + « أيّام » . ( 6 ) في « غ ، بث ، بح ، جس » : - « قلت : فإنّها ترى الطهر - إلى - تدع الصلاة » . وفي « ى » : - « قلت : فإنّها ترى الدم - إلى - تدع الصلاة » . ( 7 ) في « بث ، بخ ، بف ، جح ، جس » وحاشية « جن » والوافي والوسائل ، ح 2153 والتهذيب ، ح 1179 والاستبصار : « فإن » . ( 8 ) التهذيب ، ج 1 ، ص 380 ، ح 1179 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 131 ، ح 453 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير . وراجع : التهذيب ، ج 1 ، ص 380 ، ح 1180 الوافي ، ج 6 ، ص 451 ، ح 4684 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 285 ، ح 2153 ؛ وص 305 ، ح 2203 ، تمام الرواية هكذا : « المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة قال : تدع الصلاة » .